2888 - وعن عبد اللَّه بن عمر، قال: "لما افتتحت خيبر سألتْ يهود رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُقِرّهُمْ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُقِرُّكم فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئنَا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السُّهْمَان من نصف خيبر، ويأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخمس، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسْق تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لهن: مَنْ أَحَبَّ مِنْكنَّ أَن أقسِمَ لهَا نَخلًا بِخَرْصِهَا مائةَ وَسْق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقًا: فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا". [حكم الألباني: حسن الإسناد: م] • وأخرجه مسلم (1551) وابن ماجة (2467) مختصرًا، والترمذي (1383) والنسائي (3929، 3930). 3009/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2888
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
