2852 - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر -رضي اللَّه عنه- عمل فيها بما عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمةَ عليها السلام ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف] 2973/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2852
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
