2759 - وقال يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -يعني صدقة عمر بن الخطاب: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغَ- فقصَّ من خبره نحو حديث نافع- قال: غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم -قال: وساق القصة- قال: وإن شاء وليُّ ثمَغْ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب مُعَيْقيبُ، وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين، إن حَدَث به حَدَثٌ: أن ثمغًا وصِرْمَةَ بن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشتري، ينفقه حيث رأى، من السائل والمحروم وذي القُرْبَى، ولا جناح على وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه". [حكم الألباني: صحيح وجادة]
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2759
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
