2755 - وعن عبيد بن عمير، عن أبيه، أنه حدثه -وكانت له صحبة- أن رجلًا سأله فقال: "يا رسول اللَّه، ما الكبائر؟ فقال: هُنَّ تِسْع -فذكر معناه- زاد: وَعقُوقُ الوَالدَيْنِ المُسْلِمَينِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الحَرامِ قِبْلَتِكُم أحْيَاءً وأمْواتًا". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (4012). وقد قيل: إنه لم يرو عنه غير ابنه عبيد. قيل: قد بقيت كبائر لم تذكر في هذه الأحاديث. وقد اختلف السلف في عدد الكبائر. فقال ابن عباس: تأكل ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرة، وسئل: أهي تسع؟ فقال: هي إلى سبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقيل هي: ما أوعد اللَّه عليه بنار أو بحد في الدنيا، وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر. وحكي عن ابن مسعود وجماعة من العلماء: أن الكبائر: جميع ما نهى اللَّه عنه: من أول سورة النساء إلى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31]. وقيل: يحتمل ذكر النبي لما ذكر من الكبائر: أن ثَمَّ كبائر أخر لم تتبين ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر، لئلا يواقعوا كبيرة، وإلى ما نحا إليه ابن عباس من أن تأكل ما عُصي اللَّه به كبيرة مال المحققون، وبه قالوا. واختصاص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سماه من الكبائر أو أكبر من الكبائر ليس فيه دليل على أن لا كبيرة سواها.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2755
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
