2724 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أُراه عن جده قال: "سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العقيقة؟ فقال: لا يُحِبُّ اللَّهُ العُقُوقَ -كأنه كره الاسم- وَمنْ وُلد له فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الْفَرع؟ قال: والفرع حق، وأن تَتْرُكُوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَحَاضٍ، أو ابنَ لَبون، فتعطيه أرْمِلةً أو تحملَ عليه في سبيل اللَّه- خَيْرٌ من أن تذبحه، فيلزِقَ لحمه بَوبَره، وتكْفأ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (4212). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وكفأت الإناء: كببته، وقلبته، وأكفأه أيضًا، لغتان، وقال بعضهم: كفأت قلبت، وكفأت أمَلْت، وهو مذهب الكسائي. ويريد بالإناء ههنا: المِحْلَب الذي يحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن، فلا يبقى لك لبن تحلبه فيه فتقلبه، و"توله ناقتك" أي تفجعها بولدها، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجل، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2724
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
