2710 - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ذكاةُ الجنين ذكاة أمه". [حكم الألباني: صحيح] • في إسناده: عبيد اللَّه بن أبي زياد المكي القداح، وفيه مقال. وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذكاة الجنين ذكاةُ أمه" وهذا إسناد حسن. ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتج به مسلم في صحيحه. وقال البيهقي: وفي الباب عن علي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس، وأبي أيوب وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعًا. وقال غيره: رواه بعض الناس لغرض له: "ذكاة الجنين ذكاةَ أمه" يعني بنصب "ذكاة" الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج، ولا يكتفى بذكاة أمه، وليس بشيء وإنما هو "ذكاة الجنين ذكاة أمه" برفع الثانية لرفع الأولى خبر المبتدأ. هذا آخر كلامه. والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تقييد هذا الحديث: الرفع فيهما. وقال بعضهم: في قوله: "فإن ذكاته ذكاة أمه" ما يبطل هذا التأويل ويدحضه، فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة. وقال ابن المنذر: لم يرو عن أحمد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2710
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
