2665 - عن أبي سعيد -وهو الخدري- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إياكم والقُسَامَةَ، قال: فقلنا: وما القُسَامَةُ؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيُنتَقَص منه". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال. القسامة -بضم القاف- اسم لما يأخذه القَسَّام لنفسه في القسمة، كالنُّشارة، لما ينشر، والفُضالة: لما يفضل، والعُجالة: لما يُعجَّل للضيف من الطعام. وقال أبو سليمان: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم، وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم، وكان عريفًا لهم أو نقيبًا، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه، يستأثر به عليهم، وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر -وذَكَر المرسل الذي بعده-. 2784/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2665
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
