216 -قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري الإبل والغنم والرقيق والبز أو شيئا من العروض جزافا، فقال: لا يكون الجزاف فيما يعد عددا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 216
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
