211 - قال مالك:وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى، والله أعلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، أنه إنما نهى أن يسوم على سوم أخيه، إذا أركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم. ثم قال مالك: فهذا الذي نهي عنه، ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، ولو ترك السوم عند أول من يسوم بها، أخذت بشبه الباطل من الثمن. ولم يزل الأمر عندنا على هذا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 211
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
