208 - وقال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معروفة، فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله، إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها، فهذا لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 208
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
