179 - وقال مالك:الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع، بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: اشتريتها منك بخمسة دنانير، والسلعة حاضرة بأيديهما: أنه يقال للبائع: إن شئت فأعط المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله: ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برىء منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 179
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
