178 - وقال مالك فيمن باع سلعة من رجل، فقال البائع عند مواجبة البيع:أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز لك البيع، وإن كره فلا بيع بيننا. فتبايعا على ذلك، ثم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع! قال مالك: فالبيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار فيه للمبتاع، وهو لازم له، إن أحب الذي شرط له الخيار أن يجيزه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 178
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
