176 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار". قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 176
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
