173 -وإن باع رجل سلعته مرابحة وقال: قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بعشرين ومائة دينار، وقد فاتت، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع الثمن الذي ابتاع به العشرين ومائة، وضرب له بالربح على حساب مرابحته، وإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها منه إلا أن تنقص القيمة من الثمن الذي ابتاع به المشتري أول مرة، وذلك عشرة ومائة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به أول مرة، لأنه قد رضي بذلك. وإنما جاء رب السلعة يطاب الفضل، فليس للمبتاع على البائع في هذا حجة، ولا يضع عنه من الثمن الذي رضي به أول مرة وباع به على البرنامج، قليل ولا كثير.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 173
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
