172 - وقال مالك:إذا باع الرجل سلعة، وقامت بمائة دينار، للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة، خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير. وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فخير في الذي بلغت سلعته أو في رأس ماله وربحه، فذلك تسعة وتسعون دينارا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 172
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
