170 -وأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك، فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز، ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، وفات البز، فإن الكراء يحسب، ولا يحسب عليه ربح. وإن لم يفت البز، فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 170
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
