169 - وقال مالك:الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة: أنه لا يحسب عليه أجر السماسرة، ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة، ولا كراء بيت. فأما كراء البز فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله، بعد العلم به، فلا بأس به.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 169
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
