132 - قال مالك:لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا توجد فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان موصوفا مضمونا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 132
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
