128 -ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا. ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 128
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
