127 - قال مالك:والأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، والجمل بالجمل بدا بيد، والدراهم إلى أجل. ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم: والدراهم نقدا، والجمل إلى أجل. وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. ولا بأس بأن يباع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة. ولا بأس أن تشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها. وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. وتفسير ما كره من ذلك: أن يأخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتر منه اثنين بواحد إلى أجل. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 127
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
