117 -وسألت مالكا عن الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، فقال: لا بأس به، وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصف المد من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا: لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 117
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
