115 - وقال مالك:من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا، ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه، إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره. ولا ينبغي له أن يشتري منه شيئا، إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثنى إلا الثلث فما دونه. وهذا الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 115
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
