113 - وقال مالك:لا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث، أو كسر من الدرهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ ما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطاه الكسر الذي كان عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. ولا بأس بأن يضع الرجل درهما عند الرجل، ثم يأخذ منه بربع أو ثلث أو كسر معلوم بسعر معلوم. فإذا لم يكن ذلك بسعر معلوم، وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يتفرقا على بيع معلوم.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 113
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
