112 - وقال مالك:لا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام وغيره، وذلك أنهم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. ومثل ذلك: الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة، فيها فضل، فيحل له ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة، وإنما أعطاه نقصا، لم يحل له ذلك. ومما يشبه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. وإنما فرق بين ذلك: أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف، لا مكايسة فيه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 112
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
