111 - وقال مالكفي رجل كان له على رجل طعام، ولغريمه على آخر مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي، عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. وإن كان الطعام سلفا وكان حالا، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 111
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
