96 - قال مالك:إنما نهى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن محمد، وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر، فلا بأس بذلك.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 96
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
