92 - قال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه: أنه من اشترى طعاما، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الإدام كله: الزيت والسمن والعسل والشبرق والخل واللبن وما أشبه ذلك ممن الإدام، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 92
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
