69 - مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا! فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: ألا تبيع ذلك، إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 69
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
