64 -ومن يسلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب، أو شيء من الثمار، فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى مما ابتاع بعد أن ينقد الثمن، وما بقي من الثمن رده إليه البائع. وإنما ذلك كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين يديه، أو من زيته الذي في جراره فينقده، ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو يكال فتنقص مكيلته عن ما باع به من الذهب، فليس على البائع أن يأتي بطعام سوى ذلك، ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن، وما بقي رده إليه البائع بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه، وما كان من السلع التي يسلف فيها إلى الآجال، فهي على أصحابها ضامنة حتى يوفوها من ابتاعها منهم.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 64
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
