63 -وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد، ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا، كهيئة البطيخ، والقثاء، والخِرْبِز، والأترنج وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة، فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد، واحد باثنين يدا بيد، فإذا لم يدخل في شيء من ذلك الأجل، فلا بأس به.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 63
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
