61 -قال: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل فقبض العبد، أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 61
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
