1125 - حدثنا أبو الحسين صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البزاز، ثنا محمد ابن شوكر، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس: أن امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها إلى أبيها فأبى، وزوجها بغير رضاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: أزوجتها غير عم ولدها؟ قال: نعم، زوجتها من هو خير من عم ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وزوجها عم ولدها.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي للحارثي · Hadith 1125
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
