773 - حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا أحمد بن عبد الله #478# الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود في المرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها، فقال: لها صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ما قضيت.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي للحارثي · Hadith 773
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
