1171 - وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشعبي، عن شريح أنه قال: لا تجوز شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا الشريك لشريكه، ولا مجلود في قذف.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 1216
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
