1164 - وأخبرنا الشيخ أبو سعد بن أبي القاسم بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي علي البصري إذناً قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن أشيم أبو الأشيم البجلي قال: حدثنا إسحاق بن خالد مولى جرير قال: سألت أبا حنيفة عن حد بلوغ الصبي فقال: ثماني عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك. قلت: فالجارية، قال: سبع عشرة إلا أن تحيض قبل ذلك أو تحتلم، وسألت سفيان فقال في كليهما خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم الغلام قبل ذلك أو تحيض الجارية أو تحبل، فذكرت له قول أبي حنيفة، فقال حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع #869# عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه فأخبرت بذلك أبا حنيفة، فقال: صدق، كذلك روى عبيد الله وغيره عن نافع، وأخبرني الهيثم عن بعض آل سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عمير بن أبي وقاص وهو غلام لم يحتلم إن سعداً ليعقد حمائل سيفه فأجازه.
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي لابن خسرو · Hadith 1209
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
