2498 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو". قال مالك: أُراه مخافةَ أن يناله العدو. [حكم الألباني: صحيح: ق، دون: قال مالك. . .، وهو عند (م) من تمام الحديث وهو الصواب] • وأخرجه البخاري (2990) ومسلم (1869) والنسائي (8006، 8738 - الكبرى) وابن ماجة (2879، 2880). هكذا ذكر ههنا: أن قوله: "مخافة أن يناله العدو" من قول مالك. وأخرجه من رواية القَعْنبي عنه، ووافق القَعْنبي على ذلك كأبي مصعب، أحمد بن أبي بكر الزهري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير. ورواه بعضهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي والقعنبي عن مالك، فأدرح هذه الزيادة في الحديث. فقد اختلف على القعنبي في هذه الزيادة، فمرة يبين أنها قول مالك، ومرة يدرجوها في الحديث. ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، فلم يذكر الزيادة البتة. وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني والليث بن سعد والضحاك بن عثمان الحزامي، عن نافع عن ابن عمر. وقال بعضهم: يحتمل أن مالكًا شك، هل هي من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فجعل -لتحَرِّيه- هذا الزيادة من كلامه على التفسير، وإلا فهي صحيحة من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من رواية الثقات. والمراد بالقرآن ههنا المصحف، وكذا جاء مفسرًا في بعض الحديث، ونيل العدو له استخفافه به وامتهانه إياه، فإذا أمنت العلة في الجيوش الكثيرة. وقد قيل: ارتفع النهي، وهو مذهب أبي حنيفة، وغيره من العلماء، وأشار إليه البخاري، وحملوا النهي على الخصوص. ولم يفرق مالك بن العسكر الكبير والصغير في النهي عن ذلك. وحكى عن بهضم جواز السفر به مطلقًا. وقيل: إن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه ليس على وجه التحريم والفرض، وإنما هو على معنى الندب والإكرام للقرآن.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2498
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
