2469 - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَدْخَلَ فرسًا بين فَرَسَينِ، يعني، وهو لا يؤمَن أن يُسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمِنَ أن يُسبق فهو قمار". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2876). يشترط في المحلِّل أن يكون على فرس كُفْءٍ لفرسيهما، بحيث يجوز أن يسبقهما، ويجوز أن يسبقاه، واختلف في ثمرة دخوله: فالأكثر على أن دخول المحلل لتحليل السبق لكل واحد من المتسابقين إلى المحلل، وقيل: فائدته أن يحلل السبق لنفسه، دون المتسابقين سواه، والحديث حجة عليه. فأما إذا جعل الأمير للسابق منهما جُعلًا، أو قال رجل لصاحبه: إن سبقتَ فلانًا فلك عشرة دارهم، فهذا جائز من غير محلل، وإن كانت المسابقة بين اثنين، فيعمدان إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما، يدخلانه بينهما، ويتواضعان على شيء معلوم يكون للسابق منهما، فمن سبق أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولم يكن على المحلل شيء، وإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معًا.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2469
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
