2348 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُوم امرأةٌ، وبَعْلُها شاهدٌ، إلا بإذنه، غير رمضان، ولا تَأذَنْ في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه". [حكم الألباني: صحيح: ق، دون ذكر رمضان] • وأخرجه مسلم (1026). وأخرج البخاري (5195) فصل الصوم خاصة، وليس في حديثهما: "غير رمضان". والترمذي (782) وابن ماجة (1761) واقتصر ابن ماجة والترمذي على ذكر الصوم. 2459/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2348
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
