2312 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَصُمْ أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله بيوم، أو بعده". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1985) ومسلم (1144) والترمذي (743) والنسائي (2756 - الكبرى) وابن ماجة (1723). واختلف العلماء في صيام يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه، إلا أن يصوم قبله أو بعده، على ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وروى ذلك عن أبي هريرة وسلمان، وهو مذهب الشافعي، وقال مالك: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومَنْ يُقتَدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحَرَّاه، وقد قيل: إن هذا الرجل هو محمد بن المنكدر، وقال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. واختلفوا في النهي عن صومه، فقال قوم: لأنه يوم عيد، روي عن علي بن أبي طالب وأبي ذَرٍّ أنهما قالا: "إنه يوم عيد، وطعام وشراب، فلا ينبغي صيامه"، وبه قال أحمد وإسحاق، وأورد الطحاوي في ذلك حديثًا مسندًا، غير أن في إسناده مقالًا، وقال بعضهم: ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم، وقيل: خشية أن يستمر، فيفرض، أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى في سبتهم وأحدهم، ومن التعظيم وترك العمل.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2312
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
