739- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَى الْمُبْتَاعِ.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 739
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
