2213 - عن الأسود عن عائشة: قالت: "سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل طَلَّق امرأته، يعني ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تحل للأول حتى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخر، ويذوق عُسَيْلتَهَا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه النسائي، وأخرجه البخاري (2639) ومسلم (14/ 1433) والترمذي (1118) والنسائي (3407) وابن ماجة (1932)، (3407 - 3409) من حديث عروة عن عائشة.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2213
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
