2148 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين". [حكم الألباني: صحيح: دون ذكر السنتين] • وأخرجه الترمذي (1143) بذكر ست سنين، وابن ماجة (2009) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: وهذا، إن صح، فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وقال بعضهم: معناه ردَّها عليه على النكاح الأول، أي: على مثل النكاح الأول في الصداق والحياء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابي: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرْطأة، لأنه معروف بالتدليس، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2148
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
