2116 - وعن كعب بن مالك -فساق قصته في تبوك- قال: "حتى إذا مضت أربعون من الخمسين، إذا رسولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتي، فقال: إنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرك أن تَعْتَزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُهَا، أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها، فلا تَقْرَبَنَّهَا، فقلت لامرأتي: الحَقى بأهلك، فكوني عندهم، حتى يقضيىَ اللَّه تعالى في هذا الأمر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (4418) ومسلم (2769) والترمذي (3152) والنسائي (3422 - 3426) مطولًا ومختصرًا. 2203/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2116
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
