2112 - وعن محمد بن إياس: أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. [حكم الألباني: صحيح] 2199/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2112
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
