2109 - عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية. [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3554). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال. 2196/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2109
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
