2002 - عن مَعقِل بن يَسار قال: "كانت لي أخت تُخْطَبُ إليَّ، فأتاني ابن عَمٍّ لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقًا له رَجعة، ثم تركها حتى انقضت عدَّتها، فلما خُطِبَتْ إليَّ أتاني يخطبها، فقلت: لا واللَّه لا أنكِحُهَا أبدًا، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية، قال: فكَفَّرْت عن يميني، فأنكحتها إيّاه". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (4529، 5130) والترمذي (2981) والنسائي (×). وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يَعْضُلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف، قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب اللَّه عز وجل.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2002
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
