1999 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1102) وابن ماجة (1879، 1880). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" هو عندي حسن، ولم يؤثر عند الترمذي إنكار الزهري له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهنها بعض الأئمة. قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه من أخبره عنه. وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي"، وسئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة، فإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث.
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1999
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
