1954 - وعن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذي حَرَّمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَلَبُه ثيابه، فجاء مواليه، فكلموه فيه، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّم هذا الحرم، وقال: [من وجد] (1) أحدًا يصيد فَلْيَسْلُبْه. فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه". [حكم الألباني: صحيح، لكن قوله: "يصيد" منكر، والمحفوظ: ما في الحديث التالي "يقطعون"] • سئل أبو حاتم الرازي عن سليمان بن أبي عبد اللَّه؟ فقال: ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه. 2038/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1954
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
