1847 - وفي رواية: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما". وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما". [حكم الألباني: صحيح: ح، دون قوله: "لم يناد. . . " وهو الصواب] • أخرجه البخاري (1673).
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1847
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
