1645 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ"، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها. [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1724) والنسائي (5805 - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد". والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد. 1720/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1645
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
